الشريف المرتضى
650
الذريعة إلى أصول الشريعة
ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز « 1 » الخطأ على كلّ واحد منهم ، وجاز أن يعلم اللّه تعالى في جماعتهم خلاف ذلك ، وجاز « 2 » - أيضا - أن يكون قول كلّ واحد يسوّغ مخالفته ، ولم يجز ذلك في الجماعة ، فإلاّ جاز أن يجمعوا على القول بالتّبخيت « 3 » والتّقليد إمّا من كلّهم ، أو من بعضهم ، ويوجب اللّه - سبحانه وتعالى - اتّباعه ، وكونه حجّة ؟ ! ، لأنّ المعوّل هو ما يعلمه اللّه - سبحانه - من المصلحة ، وهذا ممّا لا انفصال لهم عنه . فإن قيل كيف لا يلزمكم « 4 » أنتم مثل ذلك ، وأنتم « 5 » تقولون : أنّ الإجماع حجّة ؟ قلنا « 6 » يجوز أن يبخت « 7 » ويقلّد « 8 » كلّ « 9 » من عدا الإمام ، فأمّا الإمام نفسه ؛ فذلك لا يجوز عليه ، لأنّه قبيح ، والقبيح « 10 » قد أمّنّاه منه لعصمته « 11 » فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك « 12 » .
--> ( 1 ) - ب : وأجاز ، بجاى وإذا جاز . ( 2 ) - ج : - الخطأ ، تا اينجا . ( 3 ) - الف : بالتخمين . ( 4 ) - ج : يلزمهم . ( 5 ) - ب وج : - أنتم . ( 6 ) - ب : + لا . ( 7 ) - ب : تبخت . ( 8 ) - ب وج : تقلد . ( 9 ) - ب : - كل . ( 10 ) - ب : القبح . ( 11 ) - الف : - لعصمته . ( 12 ) - ب : - في ذلك . .